GU-F-02
Ver.2

شروط التأمين البحري بضائع (C)

المخاطر المغطاة
  1. يغطي هذا التأمين، ما عدا ما هو مستبعد في شروط البنود 4، 5، 6 و 7 أدناه،
    1. فقدان أو تلف المواد المؤمَّنة الذي يمكن أن ينسب على نحو معقول إلى
      1. الحريق أو الإنفجار .
      2. جنوح أو سقوط أو غرق أو انقلاب السفينة أو الطائرة .
      3. انقلاب وسيلة النقل البرية أو خروجها عن السكة.
      4. اصطدام أو احتكاك سفينة أو وسيلة نقل بأي خارجي غير الماء .
      5. تفريغ الشحنة في ميناء إغاثة .
    2. الخسائر و الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها والتي يكون سببها :
      1. التضحية بالخسارة العامة .
      2. الطرح تخفيفا للثقل أو الانجراف من على سطح وسيلة النقل
  2. الخسارة العامة (العورية العامة) .
    يغطي هذا التأمين المتوسط العام ورسوم الإنقاذ، المحددة أو المقررة وفقا لعقد النقل و/أو القانون والعرف الحاكميْن، المعرض له لتجنب أو فيما يتعلق بتجنب الفقدان من أي سبب كان ماعدا تلك المستبعدة في البنود 4، 5، 6، و7 أدناه.
  3. شرط مسؤولية التصادم المشتركة
    يمتد هذا التأمين لتعويض المؤمن له عن المسؤوليه التي يتعرض لها بمقتضى أحكام شرط "مسؤولية التصادم المشتركه" الوارد في عقد النقل ، وذلك فيما يتعلق بأي من الأخطار المؤمنه بموجب هذا العقد . وفي حال أي مطالبه من مالكي السفينه تطبيقاً لأحكام الشرط المذكور ، يوافق المؤمن له على إخطار شركة التأمين التي سيكون لها الحق عندئذ في الدفاع عن المؤمن له ضد هذه المطالبه وعلى نفقتها الخاصة .

  4. الإستثناءات
  5. لا يغطي هذا التأمين بأي حال من الأحوال
    1. الفقدان أو التلف أو النفقات التي تعزى إلى إساءة التصرف المقصودة للمؤمَّن له.
    2. التسرب العادي أو الفقدان العادي في الوزن أو الحجم أو البلى والتمزق العادي للمواد المؤمَّن عليها.
    3. الفقدان أو التلف أو النفقات الناتجة عن عدم كفاية التغليف أو عدم ملاءمة التغليف أو إعداد المواد المؤمَّنة لمقاومة الحوادث العادية للعبور المؤمَّن عليه حيث تكون مثل هذه التغليف أو التحضير منفذا من قبل المؤمَّن له أو العاملين لديه أو قبل سريان مفعول هذا التأمين (من أجل هذه البنود تعتبر “التغليف” متضمنة التوضيب في حاوية وسوف لن تشمل “العاملون” متعاقدين مستقلين).
    4. الفقدان أو التلف أو النفقات الناتجة عن عيب متأصل أو طبيعة المواد المؤمَّنة.
    5. الفقدان أو التلف أو النفقات الناتجة عن التأخير، حتى لو كان التأخير ناتجاً عن خطر مؤمن ضده (ما عدا النفقات المطلوبة تحت البند 2 أعلاه).
    6. الفقدان أو التلف أو النفقات الناتجة عن الإفلاس أو التقصير المالي لمالكي أو مستأجري أو مشغِّلي السفينة عندما يكون المؤمَّن له، وقت شحن المواد المؤمَّنة على متن السفينة، على دراية، أو ينبغي ضمن الظروف الطبيعية للعمل التجاري أن يكون على دراية بأن مثل هذا الإفلاس أو التقصير المالي يمكن أن يمنع التنفيذ العادي للرحلة. لن يطبق هذا الاستبعاد في حالة تحويل عقد التأمين إلى الفريق أدناه المطالب الذي جلب أو وافق على شراء المواد المؤمَّنة بحسن نية وفقا لعقد ملزم.
    7. التلف أو التدمير المتعمدان للمواد المؤمَّن عليها أو لأي جزء منها بتصرف خاطئ من أي شخص أو أشخاص
    8. الفقدان أو التلف أو النفقات الناتجة أو الناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام سلاح أو أداة تستعمل الانشطار و/أو الانصهار الذري أو النووي كتفاعل أو قوة أو مادة مشعة.
      1. لا يغطي هذا التأمين بأي حال من الأحوال الفقدان أو التلف أو النفقات الناشئة عن عدم ملاءمة السفينة أو القارب للملاحة أوعدم جهوزية الطائرة أو شاحنة رافعة للنقل الآمن للمواد المؤمَّن عليها، عندما يكون المؤمَّن لهم مطلعين على عدم الملاءمة للإبحار أو عدم الجهوزية هذه، في وقت تحميل المواد المؤمَّنة فيها.
      2. عدم جهوزية الحاوية أو وسيلة النقل للنقل الآمن للمواد المؤمَّن عليها، في حال تم التحميل عليهما قبل هذا التأمين أو في حال كان المؤمَّن له أو العاملين لديه يعرفون بعدم الجهوزية وقت التحميل.
    1. لن يطبق الاستبعاد رقم 5. 1. 1 أعلاه عندما يحول عقد التأمين إلى الفريق الذي يطالب بما هو أدناه والذي اشترى أو وافق على شراء المواد المؤمَّنة بحسن نية وبعقد ملزم.
    2. تتنازل شركة التأمين عن التمسك بأي إخلال للتعهدات الضمنية لملاءمة السفينة للإبحار ولياقتها لحمل المواد المؤمَّنة إلى وجهتها المقصودة مالم يكن المؤمن لهم أو موظفوهم مطلعين على عدم الملاءمة للإبحار وعدم الجهوزية هاتين .
  6. لا يغطي هذا التأمين بأي حال من الأحوال الفقدان أو التلف أو النفقات الناتجة عن
    1. الحرب أو الحرب الأهلية أو الثورة أو التمرد أو العصيان المسلح أو النزاع المدني الناشئ عنه، أو أي عمل عدائي من قبل أو ضد قوة محاربة.
    2. أو اعتقال أو تقييد أو توقيف (باستثناء القرصنة)، وما ينتج عن ذلك أو أي محاولة تهديد.
    3. الألغام أو الطوربيدات أو القنابل المتروكة أو أسلحة الحرب الأخرى المتروكة.
  7. لا يغطي هذا التأمين بأي حال من الأحوال الفقدان أو التلف أو النفقات :
    1. الناتجة عن المضربين عن العمل أو العمال الممنوعين من الوصول إلى عملهم أو الأشخاص المشاركين في اضطرابات عمالية أو شغب أو تحركات مدنية.
    2. الناتجة عن الإضرابات أو المنع من الوصول لأماكن العمل أو الاضطرابات العمالية أو الشغب أو التحركات المدنية.
    3. الناتجة عن أي عمل إرهابي لكونه عملا قام به أي شخص لصالح أو بالاتصال مع أية منظمة تنفذ نشاطات موجهة نحو الإطاحة بـ أو التأثير على، بالقوة أو العنف، أية حكومة سواء كانت شرعية أو غير ذلك.
    4. عن أي شخص يتصرف بدافع سياسي أو أيديولوجي أو ديني.

  8. المدة
    بند العبور
    1. بحسب البند 11 أدناه، يسري مفعول هذا التأمين منذ أول تحريك للمواد المؤمن عليها في المستودع أو في موضع التخزين ( في المكان المسمى في عقد التأمين ) بهدف التحميل الفوري إلى داخل أو على المركبة الناقلة أو وسائل نقل أخرى لبدء عملية العبور، ويستمر خلال استخدام العبورالعادي وينتهي إما
      1. عند اكتمال تفريغ المركبة أو وسائل النقل الأخرى إلى داخل أو عند المستودع الأخير أو موضع التخزين في المحطة النهائية المسماة في عقد التأمين،
      2. عند اكتمال تفريغ المركبة أو وسائل النقل الأخرى إلى داخل أو عند أي مستودع آخر أو أي موضع آخر للتخزين، سواء قبل أو في المحطة النهائية المسماة في عقد التأمين، الذي يختاره المؤمَّن لهم أو العاملون عنده ليستخدموه إما للتخزين في غير المسار العادي للعبور أو للتخصيص أو للتوزيع، أو
      3. عندما يختار المؤمَّن له أو العاملون عنده استعمال أي مركبة ناقلة أو وسائل نقل أخرى أو أي حاوية للتخزين في غير المسار العادي للعبور أو
      4. عند انتهاء الـ 60 يوما بعد إتمام الطرف الآخر تفريغ المادة المؤمَّن عليها من سفينة بحرية في ميناء التفريغ النهائي، أي منها يحدث أولا.
    2. في حال، بعد التفريغ من على سفينة بحرية في ميناء التفريغ الأخير، لكن قبل انتهاء هذا التأمين، أرسل المواد المؤمَّنة إلى محطة نهائية غير التي تم التأمين عليها فإن هذا التأمين في حين سيبقى معرضا للانتهاء كما هو موضح في البنود 8. 1. 1 إلى 8. 1. 4، فإنه لن يمدد لما بعد وقت أول تحريك للمواد المؤمَّن عليها بهدف بدء العبور إلى تلك المحطة النهائية الأخرى.
    3. يبقى هذا التأمين نافذا (قابلا للإنهاء كما هو وارد في البنود 8. 1. 1 إلى 8. 1. 4 وفي شروط البند 9 أدناه) خلال التأخير الخارج عن سيطرة المؤمَّن له، أو أي انحراف أو تفريغ تحت الإكراه أو إعادة الشحن أو التحويل من سفينة شحن لأخرى وخلال أي تغيير للرحلة الناشئ عن الحرية الممنوحة للناقلين وفقا لعقد النقل.

  9. إنهاء عقد النقل
  10. إذا حدث ، بسبب ظروف خارجة عن إرادة المؤمَّن له، إما أنه انتهى عقد النقل في ميناء أو مكان غير المحطة النهائية المسماة في العقد أو انتهت عملية النقل بطريقة أخرى قبل تفريغ المواد المؤمَّنة كما هو مشروط في البند 8 أعلاه، فحينئذ سينتهي هذا التأمين أيضا ما لم يجري إرسال إشعار فوري للمؤمِّن بطلب استمرار التغطية حيث يبقى هذا التأمين عندئذ نافذا مع إمكانية فرض زيادة إضافية إذا طلب شركة التأمين ذلك- إما
    1. حتى يتم بيع وتسليم الأشياء المؤمن عليها في ذلك الميناء أو المكان أو، ما لم يتفق بشكل خاص على خلاف ذلك، حتى انتهاء 60 يوما بعد وصول الأشياء المؤمن عليها إلى ذلك الميناء أو المكان أيهما يكون أولا، أو
    2. إذا أرسلت الأشياء المؤمن عليها خلال مدة الـ 60 يوما المذكورة (أو أي تمديد لها) إلى المحطة النهائية المسماة في عقد التأمين أو إلى أي محطة نهائية أخرى .

  11. تغيير الرحلة
    1. عندما يغير المؤمَّن له المحطة النهائية بعد سريان مفعول هذا التأمين، يجب إشعار المؤمِّن فورا بالأسعار والشروط للموافقة عليها. وفي حال وقع الفقدان قبل الحصول على هذه الموافقة يمكن توفير التغطية لكن فقط إذا كانت التغطية متوفرة بسعر السوق التجاري المعقول وبشروط السوق المعقولة.
    2. عندما تبدأ المواد المؤمَّنة العبور المتوقع في هذا التأمين (وفقا للبند 8. 1)، لكن السفينة تبحر لمحطة نهائية أخرى دون علم المؤمَّن له أو العاملين عنده، سيُعتبر التأمين مع ذلك ساري المفعول عند بدء هذا العبور.

  12. مطالبات
    فائدة قابلة للتأمين
    1. للحصول على التعويض وفقا لهذا التأمين يجب أن يكون للمؤمَّن له فائدة قابلة للتأمين في المواد المؤمَّنة وقت الفقد.
    2. بحسب البند 11. 1 أعلاه يحق للمؤمَّن له أن يحصل على التعويض عن فقد المواد المؤمَّنة الذي يقع خلال المدة المغطاة بهذا التأمين، رغم أن الفقدان وقع قبل إبرام عقد التأمين، إلا إذا كان المؤمَّن له على علم بالفقدان والمؤمِّن لا يعرف ذلك.

  13. رسوم الشحن
  14. عندما ينتهي العبور المؤمَّن عليه، نتيجة لمفعول خطر مغطى بهذا التأمين، في ميناء أو مكان غير الذي غطاه تأمين المواد المؤمَّنة وفقا لهذا التأمين، يعوض المؤمِّن المؤمَّن له عن أية رسوم إضافية تكبدها تماما وبصورة معقولة خلال تفريغ وتخزين وشحن المواد المؤمَّنة إلى المحطة النهائية المؤمن وصوله إليها. سيكون هذا البند 12 الذي لا يطبق على المتوسط العام أو رسوم الإنقاذ خاضعا لحالات الاستبعاد المضمنة في البنود 4 و 5 و 6 و 7 أعلاه، وسوف لن تشمل الرسوم الناشئة عن الخطأ أو الإهمال أو الإفلاس أو التقصير المالي لدى المؤمَّن له أو العاملين لديه.

  15. الفقدان الكامل الاستنتاجي
  16. لا يمكن وفقا لهذا، التعويض عن أي مطالبة عن فقد كلي استنتاجي إلا إذا جرى التخلي عن المواد المؤمَّنة بصورة معقولة إما بسبب فقدانه الكامل فعليا بحيث يبدو ذلك لا يمكن تجنبه أو لأن تكلفة التعويض وإعادة التأهيل والشحن للمواد المؤمَّن عليها إلى المحطة النهائية المؤمن وصوله إليها تتجاوز قيمته عند الوصول.

  17. القيمة المتزايدة
    1. إذا أحدث المؤمَّن له أي تأمين بالقيمة المتزايدة على المواد المؤمَّنة وفقا لهذا التأمين فإن القيمة المتفق عليها للمواد المؤمَّن عليها ستعتبر قد ازدادت إلى القيمة الكاملة المؤمنة وفقا لهذا التأمين وكل تأمينات القيمة المتزايدة التي تغطي الفقد، وستكون المسؤولية وفقا لهذا التأمين بنسبة مماثلة حيث أن المبلغ المؤمن وفقا لهذا التأمين يساوي مجموع المبلغ المؤمن. في حال المطالبة، يزود المؤمَّن له المؤمِّن بالأدلة على المبالغ المؤمنة بموجب جميع عمليات التأمين الأخرى.
    2. يطبق الشرط التالي عندما يكون هذا التأمين بقيمة متزايدة:
      تعتبر القيمة المتفق عليها للمواد المؤمَّن عليها مساوية لكامل المبلغ المؤمن وفقا للتأمين الأولي ولكل عمليات تأمين القيمة المتزايدة التي تغطي الفقدان وتنطبق على الموضوع المؤمَّن من قبل المؤمَّن له، وستكون المسؤولية وفقا لهذا التأمين بنسبة مماثلة حيث أن المبلغ المؤمن وفقا لهذا التأمين يساوي مجموع المبلغ المؤمن. في حال المطالبة، يزود المؤمَّن له المؤمِّن بالأدلة على المبالغ المؤمنة بموجب جميع عمليات التأمين الأخرى.

  18. الفائدة من التأمين
  19. هذا التأمين
    1. يغطي المؤمَّن له وهذا يشمل الشخص المطالِب بالتعويض إما باعتباره الشخص الذي أحدث هو أو من عمل لصالحه عقد التأمين أو كوكيل عنه،
    2. لن يمتد إلى أو يفيد الناقل أو مودع لديه آخر.
    3. تقليص حالات الفقدان إلى الحد الأدنى

  20. واجب المؤمَّن له
  21. من واجب المؤمَّن له والعاملين لديه ووكلائه فيما يتعلق بالتعويض عن الفقدان وفقا لهذا الاتفاق
    1. اتخاذ الإجراءات المعقولة بهدف تجنب أو تقليص هذا الفقد، و
    2. التأكد بأن كافة الحقوق ضد الناقلين أو المودع لديهم أو أي جهات ثالثة محفوظة وتمارس بدقة وسيعوض المؤمِّن المؤمَّن له، بالإضافة إلى أي فقد يمكن تعويضه وفقا لهذه الوثيقة، عن أية رسوم تكبدها بدقة وبشكل معقول فيما يخص هذه الواجبات.

  22. التنازل
  23. إن الإجراءات التي يتخذها المؤمَّن له أو المؤمِّن بهدف الحفاظ على أو حماية أو التعويض عن المواد المؤمَّنة لن تعتبر تنازلا أو قبولا بالتخلي عنها كما لا تنقص من حقوق أي من الطرفين.

  24. تجنب التأخير
  25. إن من شروط هذا التأمين أن المؤمَّن له سيتصرف بسرعة معقولة في كل الظروف وضمن استطاعته.

  26. القانون والأعراف
  27. يخضع هذا التأمين للقانون والممارسة السائدين في بلد إصدار الوثيقة.

  28. ملاحظة:
    عندما يُطلب استمرار التغطية وفقا للبند 9، أو يقدم إشعار بتغيير المحطة النهائية وفقا للبند 10، هناك التزام بالتقدم بإشعار فوري للمؤمِّن وإن الحق في نيل هذه التغطية يتوقف على تقبل هذا الالتزام.


السورية الدولية للتأمين ش.م.م.ع (آروب سورية)


Date: 10/2019
تابعنا على فيسبوك
no pic